رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة
المجلس الأوروبى يجيز استمرار زواج المسلمة المهاجرة بغير المسلم
سبق – الوكالات:
في فتوى من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل، أعلن الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، خلال جلسات "ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران" التي تنظمها حالياً وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، جواز إبقاء زواج المرأة المهاجرة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" دفاع النجار عن هذه الرؤية بالقول إنه يشترط لذلك أن تستطيع المرأة المسلمة في الغرب أن تمارس دينها الإسلامي بحرية بعد إشهار إسلامها وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم، وأن هذه الرؤية التي أجازها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي يضم عدداً كبيراً من العلماء الدينيين، جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التي يتعرض لها المسلمون المهاجرون في الغرب، ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذي يراعي ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر.
وأكد أن تلك الرؤية أيدها 13 قولاً من كبار الفقهاء، رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما.
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور عبد المجيد النجار "تونسي الجنسية" إن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوى، هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلى المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس بجواز استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم- وتم وضع الفتوى على الموقع الرسمي للمجلس منذ فترة.
ورفض الدكتور وهبة الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام والمفكر الإسلامي السوري هذه الفتوى، واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، متمسكاً بآراء المذاهب الأربعة التي أيدت التفريق بين المرأة التي تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم، سواء كانت في دول المهجر أو غيرها، بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة.
ورد النجار على ذلك مبيناً أن تلك الفتوى تأتي في إطار الفقه الميسر للمهاجرين في الغرب، الذين يتعرضون لتطورات اجتماعية وثقافية ودينية في مجتمعاتهم تقتضي اللجوء إلى الاجتهاد الميسر والرجوع إلى الآراء الفقهية التي تواجه مشكلاتهم مع الالتزام بالشريعة الإسلامية.
وأشار إلى ضرورة الأخذ بفقه الترخيص الذي يستثني حالات من الأحكام الشرعية العامة كحالات الحروب والمجاعات والقحط.
ومن جانبه، أيد الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف هذه الفتوى، مؤكداً أن مسألة التفريق كانت أيام الرسول "ص" والصحابة، ولها أسباب خاصة، أما الآن فلابد أن تكون الأحكام الفقهية مطابقة لأرض الواقع.
وتساءل: هل نرفض إسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها وأولادها خاصة أنها أسلمت في بلد الشرك، ولم تأت مهاجرة لدولة أخرى مسلمة؟ مشدداً على أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وترفض التشدد خاصة إن كان هناك أحكام ومواقف تبيح ذلك، وذكر أنه إذا تم ترك هذه المرأة ولم يتم التفرقة بينها وبين زوجها، من الممكن أن تساعد في إسلام زوجها وأولادها أو أي شخص تعرفه.
وأوضح أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن هذه الفتوى تأخذ بعدل وسماحة ووسطية الشريعة، كما أن هذه المرأة كانت متزوجة أصلاً، والفتوى باستمرار زواجها، أما التحريم القطعي فهو عدم شرعية ارتباط المسلمة بغير المسلم[b]